إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ مشاركة واحده ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: هل يجوز اخراج زكاه الفطر للاموات
مرسل: الثلاثاء أغسطس 14, 2012 10:56 pm 
غير متصل
مراقب عام
مراقب عام
اشترك في: الاثنين إبريل 05, 2010 7:25 pm
مشاركات: 10942
مكان: المنصورة

هل يجوز اخراج زكاه الفطر للاموات



زكاة الفطر واجبة على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم .

ولا تجب إلا على الحي الذي أدرك وقت وجوبها .

ووقت وجوب زكاة الفطر غروب الشمس من آخر يوم من رمضان .

لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صدقة الفطر ، والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة العيد ، ولأنها جعلت طهرة للصائم من اللغو والرفث ، والصوم ينقضي بغروب الشمس .

فمن مات قبل أن يدرك وقت الوجوب فلا زكاة عليه . ومن أدرك وقت الوجوب ثم مات قبل أن يخرجها أُخرجت عنه من ماله لأنها استقرت في ذمته وصارت دَيْنًا عليه .

انظر : "المجموع" (6/84) ، "المغني" (2/358) ، "الموسوعة الفقهية" (23/341) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد ، لم تجب فطرته أيضا ؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب " انتهى .

"فقه العبادات" (ص 211) .

والحاصل : أن الميت المسئول عنه إن كان قد مات بعد أن أدرك وقت الوجوب ، وهو غروب شمس ليلة الفطر ، وجب إخراج الزكاة عنه .

وإن كان مات قبل إدراك وقت الوجوب - وهو الظاهر من السؤال – فلا زكاة عليه .

وإذا أخرجت عنه جدتك صدقة من طعام أو نقود أو غير ذلك فهي صدقة عنه وليست زكاة فطر .

وقد ثبت في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عن الميت تنفعه ، ويصله ثوابها .

انظر السؤال (42384) .

والله أعلم .

المصدر : http://islamqa.info/ar/cat/128






لا اله الا الله محمد رسول الله



أعلى
رد مع اقتباس


إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ مشاركة واحده ] 

أقرا ايضا
ما هو الفرق بين زكاه الفطر وزكاه المال
لمن تعطى زكاة الفطر - المستحقون لزكاه الفطر

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى
لهلوبه - أعلى

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
ترجم بواسطة phpBBArabia
phpbb_seo