إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ مشاركة واحده ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: حكم العمل بالقوانين الوضعية
مرسل: الخميس أكتوبر 25, 2012 1:44 am 
غير متصل
مراقب عام
مراقب عام
اشترك في: الاثنين إبريل 05, 2010 7:23 pm
مشاركات: 13047
مكان: المنصورة

حكم العمل بالقوانين الوضعية



بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم سن القوانين الوضعية ؟وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر الحاكم بسنه هذه القوانين؟

_ إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التى تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة للشرع
ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها أما القوانين التى تخالف الشرع فلا يجوز سنها فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزانى أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانونباطل وإذا استحله الوالى كفر لكونه إستحل ما يخالف النص والإجماع وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك

مجموع فتاوى الشيخ إبن باز رحمه الله(7/124)






دورة تعلم الكروشيه من البداية وحتى الإحتراف

صورة



أعلى
رد مع اقتباس


إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ مشاركة واحده ] 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى
لهلوبه - أعلى

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
ترجم بواسطة phpBBArabia
phpbb_seo